السيد محمد هادي الميلاني
359
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يدخل مكة من سفره ، وقد دخل وقت الصلاة ، قال : يصلى ركعتين ، وإن خرج إلى سفر ، وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا » 2 - صحيحة محمد بن مسلم رواها الشيخ قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة ، وهو في الطريق ، فقال : يصلى ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا » وهاتان الروايتان لا يظهر تعددهما ، لوحدة الراوي عن معصوم واحد فهما رواية واحدة . 3 - ما رواه بشير النبال ، قال : « خرجت مع أبي عبد اللَّه ( ع ) حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد اللَّه ( ع ) : يا نبال ، قلت : لبيك قال : انه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلى أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنه دخل الوقت قبل أن نخرج » 4 - ما رواه في ( المستدرك ) عن ذريح المحاربي قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام إذا خرج الرجل مسافرا ، وقد دخل وقت الصلاة كم يصلى ؟ قال : أربعا . . » وسيأتي ذيل هذا الحديث في المسألة الآتية إن شاء اللَّه . 5 - ما رواه ابن إدريس في ( المستطرفات ) عن كتاب جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « أنه قال لمن نسي الظهر